الميرزا القمي
140
جامع الشتات ( فارسي )
لا يحصى ، وهمين شهرت هم كافى است بنابر مسامحه در أدله سنن ، وبنابر مختار كه نيت مردد كافى است ، هر دو را به قصد قربت كند ، أحوط خواهد بود . فان قلت لا يمكن الاحتياط في مسئله صلاة الجمعة لترددها بين الوجوب عينا أو تخييرا أو حراما ، فان قيل الاحتياط في فعل الجمعة ، فيه احتمال فعل الحرام بل وترك الواجب وهو الظهر أيضا ، وان قيل الاحتياط في تركها وفعل الظهر ، ففيه احتمال ترك الواجب عينا بل وفعل الحرام أيضا وهو الظهر . كما لا يمكن الاحتياط بالجهر بالبسملة في الصلاة الا خفاتية لوجود القول بالحرمة ولا بالاخفات لوجود القول بوجوب الجهر . وان قيل الاحتياط في الجمع بين الجمعة والظهر ففيه احتمال ارتكاب الحرام . نعم يمكن الاحتياط لو كان القول بالحرمة مرجوحا في نظر المصلى بالظن الاجتهادى أو بتقليد من ظنها كك فيمكن الاحتياط بالجمع بينهما على القول بعدم اعتبار نية الوجه لأنه ان كانت واجبة عينا في نفس الامر فقد فعلها وان كانت واجبة تخييرا فقد فعلها بخلاف ما لو كان القول بالوجوب هو المرجوح فلا يصح الجمع لاحتمال الوقوع في الحرام بفعلها فالاحتياط ح في ترك الجمعة واختيار الظهر . قلت : لا نقول بان الاحتياط يحصل بالاتيان بإحديهما منفردة لما ذكرت ولكنه يمكن باتيانهما معا من باب الاحتياط كما يمكن الاحتياط في تكرار الصلاة الاخفاتيه والجهر ، بالبسملة في إحديهما والاخفات في الأخرى . واما ما ذكرت من لزوم الوقوع في الحرام على القول بالحرمة فهومم ، إذ لم يقل أحد بان صلاة الجمعة من المحرمات بالذات كشرب الخمر واكل لحم الخنزير بل انما يقول إن الله تعالى أوجب على المكلفين في وقت الظهر أربع ركعات على من لم يكن مسافرا لا إذا حضر الامام واجتمع الشرايط المعهودة ، فيجب ح تبديل الظهر بالجمعة عينا ويحرم الظهر واما إذا غاب الامام واجتمع ساير الشرايط فهل يكون أيضا كك أو يحرم فعلها ، ح ، لفقد بعض شروطها أو يستحب وآتيارنا ففيه أقوال واختلف المجتهدون في ذلك واختار كل منهم بسبب رجحان دليله مذهبا من تلك المذاهب ، اختيارا ظنيا اجتهاديا محتملا لخلافه في نفس